مرسوم تنفيذي رقم 90-418
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-418 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها .9
الفصل الاول — التشكيل
المادة 7
وفي الحالات المنصوص عليها في النظام | الداخلي والواردة في المادة 10 أدناه حول حدوث مانع لأحد أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم أو نهاية المهمة النقابية لأحد الاعضاء الذين يمثلون العمال أو مستخدميهم، يستخلف حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 6 أعلاه.