مرسوم تنفيذي رقم 90-418
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-418 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها .9
الفصل الاول — التشكيل
المادة 5
تضم كل فئة من الممثلين عددا يعادل عدد الاعضاء الدائمين وعدد الاعضاء الاضافيين.
لا يمكن أن يجتمع الاعضاء الاضافيون إلا عند غياب الاعضاء الدائمين.