مرسوم تنفيذي رقم 90-418
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-418 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها .9
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 21
تصبح القرارات التحكيمية نافذة بناء على أمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا خلال الايام الثلاثة ( 3 ) من تاريخ إصدارها، وذلك طبقا للمادة 52 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
ويبلغ رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم هذه القرارات التحكيمية إلى الاطراف المعنية.