مرسوم تنفيذي رقم 90-418
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-418 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها .9
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 16
تقرر اللجنة الوطنية للتحكيم التي ترفع إليها الدعوى تطبيقا للمادة 48 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 حول جواز قابلية عريضة السلطة العمومية قبل أي مناقشة المحتواها.