مرسوم تنفيذي رقم 90-418
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-418 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها .9
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
عندما تودع العريضة تطبيقا للمادة 48 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يدرس المقرر مدى جواز قبولها بالقياس إلى الدواعي التي تستند إليها السلطة العمومية صاحبة العريضة، وعند الاقتضاء، بعد سماع ممثلي العمال أو مستخدميهم.