الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يزود مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء بأمانة تقنية تكلف بما يأتي على الخصوص :
- تقييد القضايا المرفوعة إلى المجلس.
- تحضير اجتماعات المجلس ماديا وتقنيا
- جمع المذكرات وأية وثيقة أخرى لها صلة بالمسائل المدرجة في جدول أعمال المجلس لاسيما التقارير الواردة من المؤسسات أو الادارات العمومية وممثلي العمال رئيسه كلما استشير في مجال إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية تحكم شروط العمل وعلاقاته في المؤسسات والادارات العمومية، وتكييفها.