مرسوم تنفيذي رقم 90-416
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-416 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوى الاعضاء وتنظيمه وعمله. 7
الفصل الاول — التشكيل
المادة 3
يكون أعضاء في مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء ممثلين للادارة :
- المدير العام للوظيفة العمومية . - ممثل الوزير المكلف بالعمل
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية.