مرسوم تنفيذي رقم 90-416
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-416 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوى الاعضاء وتنظيمه وعمله. 7
الفصل الاول — التشكيل
المادة 2
يتكون مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء من ثمانية ( 8 ) أعضاء دائمين، أربعة ( 4 ) ممثلين للادارة، وأربعة ( 4 ) ممثلين للعمال.