مرسوم تنفيذي رقم 90-416
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-416 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوى الاعضاء وتنظيمه وعمله. 7
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 18
إذا حصل اتفاق أمام مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء يحرر محضر ويبلغه الرئيس في الحين للاطراف المعنية.
ويكون الاتفاق المبرم بهذا الشكل بين الاطراف قابلا للتنفيذ عند تاريخ تبليغه.