مرسوم تنفيذي رقم 90-416
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-416 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوى الاعضاء وتنظيمه وعمله. 7
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
يقوم الرئيس، فور إخطاره بنزاع جماعي للعمل حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه باستدعاء اعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء خلال مهلة لا تتجاوز أربعة ( 4 ) أيام.