مرسوم تنفيذي رقم 90-416
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-416 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوى الاعضاء وتنظيمه وعمله. 7
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
إذا رفع إلى مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء نزاع جماعي للعمل حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور اعلاه، فانه يستمع بقوة القانون إلى ثلاثة ( 3 ) ممثلين لأكثر المنظمات النقابية تمثيلا لعمال المؤسسة أو الادارة العمومية المعنية، وثلاثة ( 3 ) ممثلين للمؤسسة أو الادارة العمومية.