مرسوم تنفيذي رقم 90-415
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-415 مؤرخ في 5 جمادى الثانية
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش