مرسوم تنفيذي رقم 90-415
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-415 مؤرخ في 5 جمادى الثانية
المادة 3
تحدد الشروط والمقاييس والنسبة القصوى لكل عون بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة والاقتصاد .