مرسوم تنفيذي رقم 90-415 · ج.ر عدد 1 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-415 مؤرخ في 5 جمادى الثانية

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-337 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.