مرسوم تنفيذي رقم 90-415
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-415 مؤرخ في 5 جمادى الثانية
المادة الأولى
يحدد تعويض لاتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة، في حدود 10% من حجم الاجور.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-337 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : ينشأ في حدود 15 % من كتلة الأجور، تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح العمال التابعين لقطاع الصحة".