مرسوم تنفيذي رقم 90-414
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 90-414 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بشركة المساهمة لانتاج السيارات الخاصة المسماة الشركة الجزائرية للسيارات وتطوير النشاطات المرتبطة بذلك . 5
المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير المناجم والصناعة والمندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم.