المادة 3
بناء على ماسبق، تستفيد شركة المساهمة لانتاج السيارات الخاصة المسماة الشركة الجزائرية للسيارات وتطوير النشاطات المرتبطة بذلك، بناء على قرار المجلس الوطني للتخطيط والقرارات الخاصة بالجمعية العامة الصناديق المساهمة في اطار المرسوم التنفيذي رقم 90-101 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 المذكور اعلاه من اختتام ميزانية الدولة وتكفلها النهائي بالاعتمادات حسب التفصيل المبين في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم والمسموح بها للمؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية.