المادة 3
ينشر هذا المرسوم وملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش الملحق قائمة المواد والخدمات التي تستفيد من موارد صندوق التعويض الحبوب ومشتقاتها والخضر اليابسة الزيت النباتي ذات الاستعمال الغذائي الحليب ( المعقم والمستورد )، السكر، الطماطم المضاعفة التركيز
- الخميرة.
الكراريس المدرسية - صابون المنازل
- أغذية الانعام الاسمدة بذور البطاطا، الطماطم الصناعية حليب البقر الطبيعي التبغ الخام في شكل أوراق المساعدة للتصدير مصاريف النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب بالمنتوجات الاساسية.