مرسوم تنفيذي رقم 90-409
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-409 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1809
المادة 4
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يلي :
" يحدد المدير العام للديوان اختصاصات المديرين والمكلفين بالدراسات ورؤساء الاقسام المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بعد موافقة مجلس الادارة عليها ".