مرسوم تنفيذي رقم 90-408
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-408 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث وظيفة مدنية في الدولة لمندوب الترقية الصناعية لدى وزير المناجم والصناعة ويحدد صلاحياته. 1808
المادة 4
يمارس المندوب للترقية الصناعية، تحت سلطة وزير المناجم والصناعة، صلاحيات ترقية نمو النشاطات الصناعية واقتراح جميع الاجراءات التي من شأنها تسهيل عمل المؤسسات الصناعية ودفع حركيتها.