مرسوم تنفيذي رقم 90-407
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-407 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمي العاملة في اطار المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1807
المادة 3
يختص مجموع المجالس القضائية كل واحد حسب اختصاصه الاقليمي بالمنازعات المشار اليها في العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه | المادة 7-2 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.