المادة 2
تختص المجالس القضائية الآتية ذكرها في اطار أحكام المادة 7-1 من الامر رقم 66 – 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، بعنوان دائرة اختصاصها الاقليمي، مع امتداد هذا الاختصاص الى الحدود الاقليمية للولايات التالية :
الجزائر مع امتداد دائرة اختصاصه الاقليمي إلى ولايات : المدية، تيزي وزو، بومرداس، بجاية البليدة، تيبازة البويرة غرداية الاغواط والجلفة وهران مع امتداد دائرة اختصاصه الاقليمي إلى ولايات : سيدي بلعباس عين تموشنت، تلمسان، معسكر، مستغانم غليزان تيارت الشلف، سعيدة، عين الدفلى وتيسمسيلت .
قسنطينة مع امتداد دائرة اختصاصه الاقليمي إلى ولايات : ميلة، سكيكدة، عنابة، الطارف، جيجل، أم البواقي خنشلة، قالمة، سوق أهراس تبسة باتنة بسكرة سطيف، المسيلة وبرج بوعريريج.
- بشار مع امتداد دائرة اختصاصه الاقليمي إلى ولايات تندوف النعامة، البيض وأدرار.
ورقلة مع امتداد دائرة اختصاصه الاقليمي إلى ولايات : الوادي اليزي، وتامنغست.