مرسوم تنفيذي رقم 90-406
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-406 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والاعوان العموميين. 1805
المادة 2
يخضع التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه، للاقتطاع في حساب معاشات التقاعد واشتراكات الضمان الاجتماعي.