المادة الأولى
يمنح الموظفون والاعوان العموميون المرتبون في الصنف الاول الى الصنف 16 القسم الثاني تعويضا تكميليا للراتب تحدد مبالغه وأجاله حسب الجدول الملحق.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-251 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يمنح الموظفون والأعوان العموميون المرتبون من الصنف الأول إلى الصنف 20 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور المنصوص عليه في المرسوم رقم 85-03 المؤرّخ في 5 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، تعويضا تكميليا شهريا للراتب تحدد مبالغه حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم ."