الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يداول مجلس الادارة بناء على تقرير المدير في المسائل التالية :
تنظيم الوكالة وعملها، البرامج وحصائل النتائج الشروط العامة لابرام الاتفاقيات وغيرها من العقود الملزمة للوكالة،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات الحسابات السنوية النظام الحسابي والمالي، القانون الاساسي ودفع رواتب المستخدمين
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-408 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي