مرسوم تنفيذي رقم 90-405
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-405 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك. 1803
المادة 5
يحدد دفتر للأعباء يعد طبقا للتنظيم الجاري به العمل حقوق الوكالة وواجباتها إزاء الجماعة رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | المحلية المعنية.
بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري يرسم ما يلي :