المادة 4
تساعد الوكالة أجهزة الجماعة المحلية في الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 | تحضير وسائل التعمير والتهيئة واعدادها وتنفيذها، وذلك في يحدد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك.
إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 | اطار مهمتها العامة وفي حدود امكاناتها.
ويمكنها أن تقوم بترقية الاراضي المفرزة والمناطق المختلفة الانشطة، تطبيقا لوسائل التعمير والتهيئة المقررة، أو تكلف من يقوم بترقية ذلك.
كما يمكنها بالاضافة الى ذلك أن تبادر بعمليات حيازة العقارات أو الحقوق العقارية لحسابها الخاص والتنازل عنها.