مرسوم تنفيذي رقم 90-405
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-405 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك. 1803
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 26
يمكن الجماعة المحلية المعنية عندما تكون السندات المالية ضئيلة الحجم وتكون الوسائل الضرورية 86-05 ، المؤرخة في 7 يناير سنة 1986، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 88 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.