مرسوم تنفيذي رقم 90-405
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-405 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك. 1803
الفصل الثالث — النظام المالي
المادة 23
تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
- تكاليف المستخدمين والعتاد وجميع النفقات الضرورية للتسيير جميع النفقات المرتبطة بانجاز المهام الموكلة إليها، تسديد القروض المبرمة.