مرسوم تنفيذي رقم 90-405
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-405 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك. 1803
الفصل الثالث — النظام المالي
المادة 22
تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي :
الاعانات المخصصة طبقا لدفتر الاعباء عائد الخدمات فائض القيمة المنجز القروض الممنوحة، الهبات والوصايا.