مرسوم تنفيذي رقم 90-405
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-405 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك. 1803
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
لاتصح مداولات مجلس الادارة إلا بحضور ثلثي أعضائه. واذا لم يكتمل هذا النصاب فيعقد اجتماع آخر في غضون الايام الثمانية الموالية وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.