مرسوم تنفيذي رقم 90-405
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-405 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك. 1803
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
ترسل الاستدعاءات إلى الاعضاء مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ عقد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات الطارئة على الا تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.