مرسوم تنفيذي رقم 90-404
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-404 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي وسيره. 1802
المادة 3
يعين الوالي أعضاء الديوان بناء على اقتراح | شهريا عن الوظيفة من ميزانية الولاية، يحسب كالتالي :
رئيس الديوان 2.500 دج عضو الديوان 1.500 دج