مرسوم تنفيذي رقم 90-404
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-404 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي وسيره. 1802
المادة 2
يتكون ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي من 3 إلى 5 أعضاء من بينهم رئيس الديوان وذلك بالاضافة الى موظفي الكتابة والخدمة.
العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه