مرسوم تنفيذي رقم 90-403
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-403 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور (الاستنساخ عن بعد) " بيروفاكس " . 1752
القسم الثاني — كيفيات دراسة الملفات
المادة 4
تشمل التسعيرة في النظام الداخلي لكل وثيقة مرسلة ما يلي :
ا - رسم ثابت قدره 20 دج للصفحة المرسلة ب رسوم إضافية عن الخدمات الخاصة التي قد يطلبها المرسل وتتكون من : 10 دج عن التوزيع السريع في موطن المرسل إليه،
- 5 دج عن الوصل الذي يوقعه المرسل إليه، 1،40 دج عن الاشعار الهاتفي بوصول الوثيقة إلى } المرسل اليه.