مرسوم تنفيذي رقم 90-402
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749
الفصل الثالث — إعلان منطقة منكوبة
المادة 7
يقدر كل من الوزير المكلف بالمالية وبالجماعات المحلية بالتشاور مع الوزير أو الوزراء المعنيين الوقائع ويعلنان عند الاقتضاء بقرار مشترك أن الاقليم المعني، منطقة منكوبة.