مرسوم تنفيذي رقم 90-402
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749
الفصل الثالث — إعلان منطقة منكوبة
المادة 6
يقدم الوالي تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية بعد أن تتثبت من واقع الكارثة الطبيعية المصالح والهيئات المختصة التابعة للبلدية أو للولاية أو للدولة.