الفصل الثاني — تسيير الصندوق
المادة 5
يجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين أن تدفع مساهمة المؤمن عليهم المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، في كل شهر.
يجب دفع مساهمة مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الى حساب الصندوق في غضون الشهر الذي يلي تسليم الموازنة وحسابات النتائج إلى الادارة الجبائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي