الفصل الثاني — تسيير الصندوق
المادة 4
يفتح حساب للتخصيص الخاص يحمل رقم 302.042 بعنوان "صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى". في سجلات أمين الخزينة الرئيسي .
الوزير المكلف بالجماعات المحلية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي