مرسوم تنفيذي رقم 90-402
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749
الفصل الخامس — التعويض › القسم الأول — تدخل الصندوق
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990.
مولود حمروش