مرسوم تنفيذي رقم 90-402
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749
الفصل الخامس — التعويض › القسم الأول — تدخل الصندوق
المادة 19
اللجنة الولائية :
تدرس وتسلم إلى اللجنة الوطنية ملفات التعويض في أجل ثلاثين يوما على الاكثر، ابتداء من استلامها تبدي رأيها بشأن ملفات الطعن وتسلمها إلى اللجنة الوطنية، في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاكثر، ابتداء من تاريخ استلامها . .