الفصل الخامس — التعويض › القسم الأول — تدخل الصندوق
المادة 15
يتم تدخل الصندوق فور توقيع القرار المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم.
غير أن الالتزام بالنفقات بالنسبة للنجدات المستعجلة يمكن أن يتم منذ حدوث النكبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي