مرسوم تنفيذي رقم 90-402
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749
الفصل الرابع — أجهزة الصندوق › القسم الثالث — اللجنة البلدية
المادة 14
التشكيل :
تتكون اللجنة البلدية من :
رئيس الدائرة، رئيسا 1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيس فرقة الدرك الوطني، رئيس مصلحة التجهيز في مستوى الدائرة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس الشعبي البلدي،
- الكاتب العام للبلدية.