مرسوم تنفيذي رقم 90-402
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749
الفصل الرابع — أجهزة الصندوق › القسم الثالث — اللجنة البلدية
المادة 13
الاختصاصات :
تتولى اللجنة البلدية ما يأتي :
تستلم تصريحات المنكوبين وتفحصها، تقوم بواسطة المصالح المختصة باحصاء الاضرار التي لحقت بالضحايا وبتقييمها.
- تدرس ملفات التعويض.