مرسوم تنفيذي رقم 90-402
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749
الفصل الرابع — أجهزة الصندوق › القسم الثاني — اللجنة الولائية
المادة 11
الاختصاصات :
تتولى اللجنة الولائية ما يأتي :
- تجمع الملفات التي تقدمها اللجنة البلدية وتدرسها وتبدي رأيها بشأنها تقدم تقريرا مفصلا إلى رئيسي اللجنة الوطنية
- تساعد وتوجه أشغال اللجنة البلدية،
– تجمع ملفات الطعون وتبدي رأيها بشأنها.