مرسوم تنفيذي رقم 90-402
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749
الفصل الرابع — أجهزة الصندوق › القسم الأول — اللجنة الوطنية
المادة 10
التشكيل :
تتكون اللجنة الوطنية من :
ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يمكن اللجنة أن تتوسع عند الاقتضاء إلى احتواء ممثلين عن أقسام وزارية أخرى وإلى بعض الهيئات العمومية .