مرسوم تنفيذي رقم 90-401
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-401 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات وعملها واختصاصاتها. 1748
المادة 3
يسير الأمانة الدائمة أمين دائم يتولى تنشيط أعمال الهياكل الآتية وتنسيقها :
مديرية ترقية النشاطات مديرية الدراسات والتقنين، والتطوير مديرية الادارة والوسائل والتكوين مديرية المبادلات والتعاون.