مرسوم تنفيذي رقم 90-401
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-401 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات وعملها واختصاصاتها. 1748
المادة 2
تضطلع الأمانة الدائمة، تحت سلطة رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات، دعم عمل المجلس الوطني في مجالات ترقية النشاطات والدراسات، والتقنين والتطوير، والتعاون والمبادلات والادارة.