مرسوم تنفيذي رقم 90-401
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-401 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات وعملها واختصاصاتها. 1748
المادة 15
تحدد أعداد المستخدمين الضروريين لعمل هياكل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وأجهزته بقرار مشترك بين رئيس المجلس الوطني للسمعي البصري ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.