مرسوم تنفيذي رقم 90-401
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-401 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات وعملها واختصاصاتها. 1748
المادة 14
يتولى رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات ما يأتي :.
يسهر على حسن عمل الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين يعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم ولإنهاء مهامهم
- يضمن تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المجلس، ويتخذ على العموم أي إجراء يتعلق بعمل الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته.