مرسوم تنفيذي رقم 90-401
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-401 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات وعملها واختصاصاتها. 1748
المادة 12
يعين رئيس الديوان، والمديرون، والمكلفون بالدراسات والتلخيص، ونواب المديرين، والملحقون بالديوان ويصنفون ويتقاضون مرتباتهم حسب الكيفيات والشروط التي ينص عليها التشريع المعمول به فيما يخص الوظائف والمناصب المماثلة في الادارات المركزية للوزارات.